الإمام أحمد بن حنبل

69

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ " « 1 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1870 ) ( 95 ) من طريق إسماعيل ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم أيضاً ( 1870 ) ( 95 ) ، والدارقطني في " السنن " 300 / 4 ، والبيهقي في " السنن " 19 / 10 من طريقين ، عن أيوب ، به . وأخرجه الدارقطني في " السنن " 300 / 4 من طريق داود بن رُشيد ، عن إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن نافع ، عن نافع ، به . قال الدارقطني : تفرد به إسماعيل ابن عُلية ، عن أيوب ، عن ابن نافع ، عن أبيه ، قلنا : تفرد به عند الدارقطني ، ولم ترد هذه الزيادة عند غيره . وانظر " شرح صحيح مسلم " للنووي 15 / 13 . وأخرجه مالك في " الموطأ " 467 / 2 ، وعبد الرزاق ( 9695 ) ، والبخاري ( 2869 ) و ( 2870 ) و ( 7336 ) ، ومسلم ( 1870 ) ( 95 ) ، والدارمي 212 / 2 ، وأبو داود ( 2575 ) ، والترمذي ( 1699 ) ، والنسائي في " المجتبى " ، 225 / 6 - 226 ، والطبراني في " الكبير " ( 13459 ) ، والدارقطني في " السنن " 305 / 4 ، والبيهقي في " السنن " 99 / 10 ، و " المعر فة " ( 19444 ) ( 19445 ) ، والبغوي ( 2650 ) من طرق ، عن نافع ، به . وذكر موسي بن عقبة عند البخاري ( 2870 ) أن بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة ، وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل أو نحوه . وسيأتي برقم ( 4594 ) و ( 5181 ) ، وانظر ( 5348 ) و ( 5588 ) و ( 5656 ) و ( 6466 ) . وقال الحافظ في " الفتح " 72 / 6 - 73 : أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم